Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 602

  1. كتاب القراض

ت: قال اللخمي: البزاز وذو الصنعة ليس له أن يسافر؛ إلا أن يشترط عليه ذلك، ولو أخذ القراض وليس عادته التجر في الإقامة وعادته السفر؛ كان متعديا، وإن أخذ بزاز صاحب دكان القراض، فاشترى غير ما يتجر فيه؛ كان متعديا (¬١).

ص: (لا يجوز له أن يبيع بدين؛ إلا بإذن رب المال)، لأن إطلاق العقد يقتضي [أن] (¬٢) يخرج عن يده؛ فإن فعل ضمن، لأن النسيئة نادرة، (وله أن يشتري ما شاء؛ ما لم يمنع رب المال من شيء؛ فلا يجوز له شراؤه، فإن فعل؛ خير رب المال بين إجازة شرائه، وتضمينه الثمن) (¬٣)، لتعديه عليه.

ت: جاز له كل شيء، لأنه أعون على مقصود القراض، ويجوز منعه من اليسير، لأن له في غيره سعة.

فإن اشترى الممنوع [منه] (¬٤)؛ قال ابن القاسم في الأسدية: ينظر فيها إن كان [فيها فضل] (¬٥)، فعلى القراض، أو خسارة؛ فعلى العامل لتعديه، وقال أشهب: إن شاء ضمنه، وله نماؤها، وعليه نقصها، وله أن يقرها قراضا (¬٦).

ص: (إن شرط عليه ألا يشتري إلا سلعة بعينها امتنع)، لأنه مخل بمقصود القراض؛ (إلا أن تكون مأمونة؛ لا تخلف في شتاء ولا صيف) (¬٧)؛ فلا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 602 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.