Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 603

  1. كتاب القراض

تختل أسباب الربح.

ت: إن اشترى غير ما أمر به ضمن، وإن ربح كان على القراض.

ص: (لا يجوز للعامل أن [يشارك] (¬١) في المال أحدا، فإن فعل، وتلف المال في يد الشريك؛ ضمنه العامل) لتعديه، لأن رب المال لم يأمن غيره، (أو سلم؛ فهو على شرطهما) (¬٢)، لأنه لا يتمكن من أن يفعل شيئا؛ يبطل به غرض رب المال من الفائدة.

ت: لا يجوز له أن يشارك عاملا آخر لرب المال؛ كما لا يستودع المودع الوديعة عند مودع آخر لرب المال، لعدم الإذن، فإن أذن وما بأيديهما ناض جميعه جاز وإلا فلا، كما لو اشترى بالمال سلعا؛ فدفع [إليه] (¬٣) مال آخر، واشترط أن يخلطه، لأنه ربما كان في الأول وضيعة؛ فهو زيادة في القراض، لأنه مجبر للأول بالثاني.

ص: (لا بأس أن يأخذ مالين من رجلين؛ على جزء أو جزئين مختلفين، وله الجمع والتفريق) (¬٤).

ت: إذا كان قادرا على التجر بهما جميعا، وإلا منع من الثاني، فإن فعل ضمن ما كان من وضيعة، لأنه لو أجره [ركوبه على دابته] (¬٥)، [كان له] (¬٦) أن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 603 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.