* ص: (يجوز أن يخلط القراض بماله، وله ربح ماله، وهو في المال الآخر على شرطهما) (¬١).
ت: قال مالك: النفقة بينهما على قدر المالين والوضيعة، لأنهما شريكان بالخلط (¬٢).
قال مالك: إذا خاف العامل إن قدم ماله على القراض أو أخره؛ وقع الرخص في ماله؛ فالصواب خلطهما، لأنه يزيد اجتهاده لأجل حق نفسه، ولا يجوز اشتراط الخلط، لأنها منفعة لرب المال (¬٣).
قال ابن المواز: ولا على العامل إن شاء خلطه (¬٤).
قال أصبغ: ليس بحرام، وإن وقع لم أفسخه، وخفف أشهب أن يشترط رب المال عليه الخلط، على أنه له نصف ربحهما، لأنه يرجع لجزء معلوم.
وقال أصبغ: لا يعجبني؛ إلا أن يقل مال العامل نحو الخمسة دنانير والعشرة؛ مما لا يقصد به كثرة البيع والشراء، وإن نزل والمال كثير؛ لم أفسخه (¬٥).
قال اللخمي: له خلط القراض بماله؛ إذا كان قادرا على التجر بهما، وإلا فلا، فإن فعل وتجر في الثاني، وعطل الأول؛ لم يكن عليه إلا رأس المال على المشهور، وعلى القول الآخر: عليه [قدر] (¬٦) ما فوته من الربح.