وإن تجر في الأول، [و] (¬١) اشتغل بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه؛ فيختلف هل يضمن ما حط السوق؟ وإن فسد لأجل شغله عنه؛ ضمنه (¬٢).
ص: (لا يأخذ من [رجل] (¬٣) واحد مالين؛ على جزئين مختلفين في عقد واحد ولا عقدين؛ إلا أن [يكون قد عمل] (¬٤) في المال الأول قبل أخذ الثاني) (¬٥).
ت: لأن رب المال ينقصه من أحدهما ليأخذ الآخر [١٠٢ ق]، ولا يدري [أيربح] (¬٦) في الناقص أم لا؟ فهو غرر.
فإن اشترط [خلطهما جاز] (¬٧)، لأنه يرجع إلى جزء واحد؛ كمائة بالنصف، وآخر بالثلث، و [أقل] (¬٨) عدد له نصف وثلث: [الستة] (¬٩)؛ للعامل خمسة أجزاء، ولرب المال سبعة أجزاء؛ تجمع مع الخمسة فتكون اثنا عشر؛ فيقسم الربح على [اثني] (¬١٠) عشر.
فإن أخذهما على جزء متفق على عدم الخلط؛ منعه ابن القاسم (¬١١) خشية