Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 613

  1. كتاب القراض

ت: لا يجوز أن يشترط العامل زكاة ما يخصه على رب المال، لأنها زيادة على رب المال، وقد تحصل وقد لا تحصل؛ فهو غرر.

وروى أشهب: لا يجوز أن يشترط على العامل زكاة الربح (¬١)؛ خلاف رواية ابن القاسم [عن مالك (¬٢). ويجوز أن يشترط كل واحد منها زكاة الربح على الآخر في حصته منه] (¬٣).

ص: (إن كان العامل عبدا أو مدينا؛ فلا زكاة عليه في حصته من الربح عند ابن القاسم)، لأن العبد والمديان لا زكاة عليهما، وأوجبها عبد الملك تبعا للمالك (¬٤).

(وإذا كان رب المال عبدا أو مديانا؛ فلا زكاة في المال [كله] (¬٥)، وإن كان العامل حرا غير [مديان] (¬٦))، لأنه تبع للمالك.

(وإن كان المال نصابا، وحصة ربه دون النصاب؛ فلا زكاة عند ابن القاسم) (¬٧)؛ كمال بين شريكين، وأوجبها سحنون، لأن العامل غير معتبر، و [المال إنما] (¬٨) يزكى على ملك المالك، لأن العامل أجير (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 613 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.