ت: لا يجوز أن يشترط العامل زكاة ما يخصه على رب المال، لأنها زيادة على رب المال، وقد تحصل وقد لا تحصل؛ فهو غرر.
وروى أشهب: لا يجوز أن يشترط على العامل زكاة الربح (¬١)؛ خلاف رواية ابن القاسم [عن مالك (¬٢). ويجوز أن يشترط كل واحد منها زكاة الربح على الآخر في حصته منه] (¬٣).
ص: (إن كان العامل عبدا أو مدينا؛ فلا زكاة عليه في حصته من الربح عند ابن القاسم)، لأن العبد والمديان لا زكاة عليهما، وأوجبها عبد الملك تبعا للمالك (¬٤).
(وإذا كان رب المال عبدا أو مديانا؛ فلا زكاة في المال [كله] (¬٥)، وإن كان العامل حرا غير [مديان] (¬٦))، لأنه تبع للمالك.
(وإن كان المال نصابا، وحصة ربه دون النصاب؛ فلا زكاة عند ابن القاسم) (¬٧)؛ كمال بين شريكين، وأوجبها سحنون، لأن العامل غير معتبر، و [المال إنما] (¬٨) يزكى على ملك المالك، لأن العامل أجير (¬٩).