ت: يؤيد الأول أنه لو اشترى من يعتق عليه عتق، وغرم لرب المال حصته، فعند ابن القاسم متى وجبت في المال [زكاة] (¬١)؛ وجبت على العامل، ومتى سقطت؛ سقطت عنه.
قال ابن يونس: القياس: أن يكون حكم الربح حكم المال؛ متى وجبت في المال والربح زكاة؛ زكى الربح، وهو قول أكثر أصحاب مالك.
وتجب على [رأي] (¬٢) ابن القاسم بخمسة أوجه: أن يكونا حرين؛ مسلمين؛ لا دين عليهما، وفي حصة رب المال ما فيه الزكاة، وأن يعمل العامل فيه حولا؛ فمتى سقط شرط لم يزك العامل (¬٣).
ص: (من كان له دين على رجل؛ فلا يجوز أن يجعله قراضا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره [بقبضه] (¬٤)، وجعله قراضا بينهما؛ [لم يجز] (¬٥)) (¬٦).
ت: لأنه قد يؤخره بالدين ليزيده؛ فيكون سلفا [جر منفعة] (¬٧)، فإن أقبضه إياه، وزال من ضمانه جاز.
فإن عمل به قبل أن يشهد على براءته منه، وأتى بربح أو خسران؛ قال ابن