Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 614

  1. كتاب القراض

ت: يؤيد الأول أنه لو اشترى من يعتق عليه عتق، وغرم لرب المال حصته، فعند ابن القاسم متى وجبت في المال [زكاة] (¬١)؛ وجبت على العامل، ومتى سقطت؛ سقطت عنه.

قال ابن يونس: القياس: أن يكون حكم الربح حكم المال؛ متى وجبت في المال والربح زكاة؛ زكى الربح، وهو قول أكثر أصحاب مالك.

وتجب على [رأي] (¬٢) ابن القاسم بخمسة أوجه: أن يكونا حرين؛ مسلمين؛ لا دين عليهما، وفي حصة رب المال ما فيه الزكاة، وأن يعمل العامل فيه حولا؛ فمتى سقط شرط لم يزك العامل (¬٣).

ص: (من كان له دين على رجل؛ فلا يجوز أن يجعله قراضا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره [بقبضه] (¬٤)، وجعله قراضا بينهما؛ [لم يجز] (¬٥)) (¬٦).

ت: لأنه قد يؤخره بالدين ليزيده؛ فيكون سلفا [جر منفعة] (¬٧)، فإن أقبضه إياه، وزال من ضمانه جاز.

فإن عمل به قبل أن يشهد على براءته منه، وأتى بربح أو خسران؛ قال ابن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 614 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.