كتاب المساقاة
(ولا بأس بمساقاة النخل؛ و [الكرم؛ وسائر] (¬١) الشجر الذي [يتكرر] (¬٢) فيه الثمر) (¬٣).
ت: ما لم يحل بيع ثمره، ومنعها أبو حنيفة (¬٤).
لنا ما في مسلم: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفَعَ لِيَهُودِ نَحْلَ خَيْبَرَ وَأَرضَهَا؛ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِم، وَعَلَيْهِم شَطْرُ ثَمرِهَا وَحَبَّهَا) (¬٥)، وعمل عثمان والخلفاء بعده المساقاة، ولم يعلم مخالف؛ فكان إجماعا، ولأن ضرورة الناس داعية لذلك كالقراض (¬٦).
احتجوا بأنها غرر، وبأن أهل خيبر كانوا عبيد النبي ﷺ.
وجواب الأول: أنه مستثنى، لما تقدم [أن رسول الله ﷺ فعلها والخلفاء
بعده، فمن عدل عنها من الفقهاء لأنها غرر؛ خالف فعل النبي ﷺ وأصحابه] (¬٧)
وعن الثاني: لو كانوا عبيدا؛ لما [أجلاهم] (¬٨) عمر إلى الشام ولباعهم،