Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 625

  1. كتاب المساقاة

كتاب المساقاة

(ولا بأس بمساقاة النخل؛ و [الكرم؛ وسائر] (¬١) الشجر الذي [يتكرر] (¬٢) فيه الثمر) (¬٣).

ت: ما لم يحل بيع ثمره، ومنعها أبو حنيفة (¬٤).

لنا ما في مسلم: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفَعَ لِيَهُودِ نَحْلَ خَيْبَرَ وَأَرضَهَا؛ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِم، وَعَلَيْهِم شَطْرُ ثَمرِهَا وَحَبَّهَا) (¬٥)، وعمل عثمان والخلفاء بعده المساقاة، ولم يعلم مخالف؛ فكان إجماعا، ولأن ضرورة الناس داعية لذلك كالقراض (¬٦).

احتجوا بأنها غرر، وبأن أهل خيبر كانوا عبيد النبي ﷺ.

وجواب الأول: أنه مستثنى، لما تقدم [أن رسول الله ﷺ فعلها والخلفاء

بعده، فمن عدل عنها من الفقهاء لأنها غرر؛ خالف فعل النبي ﷺ وأصحابه] (¬٧)

وعن الثاني: لو كانوا عبيدا؛ لما [أجلاهم] (¬٨) عمر إلى الشام ولباعهم،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 625 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.