Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 626

  1. كتاب المساقاة

وهي مستثناة من المخابرة؛ وهي: كراء الأرض بما يخرج منها، ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها [ووجودها] (¬١)، ومن الإجارة بالأجرة المجهولة.

ولا تنعقد إلا بلفظ المساقاة عند ابن القاسم؛ فلو قال: استأجرك؛ لم تنعقد (¬٢).

[ولها] (¬٣) شروط ثمانية:

- أولها: أن تكون في أصل ثمر؛ أوما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق؛ كالورد ونحوه.

- الثاني: أن يكون قبل طيب الثمرة، وقبل جواز بيعها.

- الثالث: مدة معلومة؛ ما لم تطل جدا.

- الرابع: لفظ المساقاة.

- الخامس: بجزء مشاع مقدر.

- السادس: أن يكون العمل كله على العامل.

- السابع: ألا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها خالصا لنفسه.

- الثامن: ألا يشترط على العامل خارجا عن منفعة الثمرة، أو شيء [يبقى] (¬٤) بعد جدادها؛ مما له بال.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 626 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.