ص: (تجوز مساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه ربه، والمباطخ والمقاثئ إذا استقلت، وعجز عنها [أربابها] (¬١)) (¬٢).
ت: اشترط مالك بروز الزرع من الأرض، ولم يبد صلاحه، ولم يشترط ابن نافع عجز ربه عنه، ولا بروزه من الأرض؛ قياسا على الثمار (¬٣).
وقال ابن عبدوس: القياس منع مساقاة الزرع، لأن السنة إنما وردت في الثمار بخيبر، وكان الزرع تبعا لا حكم له؛ فلا تتعدى [الرخص] (¬٤) [محلها] (¬٥) (¬٦).
ورأى مالك أنه أخفض رتبة من الثمار؛ فلم يجز إلا عند العجز عنه، ويصير أصلا يشبه الشجر، فإن اشتد [امتنع] (¬٧)، لإمكان بيعه وأكله، وكذلك المقاثئ إذا حل بيعها (¬٨).
ص: (لا بأس بالمساقاة بالثمر كله، أو بجزء معلوم [منه] (¬٩)؛ [قليلا كان أو كثيرا] (¬١٠)) (¬١١).