Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 628

  1. كتاب المساقاة

ت: لأنها مبايعة، وتختلف الحوائط في الكلفة، ويجوز ترك الثمر كله له عند مالك؛ كأنه [ساقه بالبعض] (¬١)، ووهبه البعض (¬٢).

ص: (على العامل [في المساقاة] (¬٣) السقي؛ والإبار؛ والحفاظ؛ والجداد؛ وعلوفة الدواب؛ ونفقة [الغلمان] (¬٤) في المال) (¬٥).

ت: يشترط معرفة ما يتكلفه من العمل، والثاني: معرفة ما يأخذه عوض [عمله] (¬٦)، فيذكر له ما فيه من الدواب والرقيق، أو ليس فيه شيء.

و [هل] (¬٧) يشرب بالعيون أو الغرب أو بعلا؟، وصلابة الأرض إن كان يقلبها؟، وبعد ما بين الشجر، وأجناس الثمر، وعدد الشجر، وكم العادة يخرج؟ وإن كان الحائط حاضرا؛ مشى فيه وسأل عما يخفى عليه من حمل النخل وغيره.

واختلف إذا كان صاحب الحائط عالما بما يخرج؛ هل يجوز إذا لم يعلمه أم لا؟ قياسا على البائع [يعلم] (¬٨) [كيل] (¬٩) الصبرة، ولا يبين للمشتري.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 628 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.