Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

احتجوا بقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾، ولفظه يقتضي التبعيض؛ وهو متعذر في الحجر، فتعين التراب (¬١).

ولقوله تعالى: ﴿طَيِّبًا﴾، والطيب: هو المنبت، لقوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: ٥٨].

ولقوله ﵇: «وترابها طهوراً»، في بعض الطرق.

ومفهومه: أن غير التراب لا يتيمم به، ولا يكون طهوراً (¬٢).

* والجواب عن الأول: أن «من» لابتداء غاية المسح؛ لا للتبعيض، فلم قلتم إنها للتبعيض؟

* وعن الثاني: أن الطيب: الطاهر، فلم قلتم إنه المنبت؟

* وعن الثالث: أن مفهوم اللقب لا حجة فيه، سلمنا أنه [ … ] (¬٣) مفهوم لقب، لكنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب الأرض التراب، والغالب لا مفهوم له، لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وإن كن في غير الحجور يحرمن (¬٤).

ويتأكد ما قلناه بأن التيمم إنما شرع للتمكين من إدراك فضيلة الوقت، حيث أدركته الصلاة يتيمم مطلقاً، ولأنه أحد الطهورين؛ [فيشمل] (¬٥) جميع أنواعه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 284 (SanadKitab #30159, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.