Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 285

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

كالماء؛ مالحه، وعذبه، وجميع أنواعه، ولا يختلف المذهب أن البداية بالتراب أولى.

فرع:

قال ابن القاسم في الموازية: يجوز للمريض التيمم بالتراب المنقول (¬١)، لقوله ﵇: «وترابها طهوراً» (¬٢).

ولأنه ﵇ تيمم على الحائط.

وضعفه ابن بكير (¬٣) لقوله ﵇: «جعلت لي الأرض»، وهذا ليس بأرض.

ولقوله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، وهذا ليس صاعداً على وجه الأرض.

واتفق المذهب على جواز التيمم بما لا تراب عليه عند عدم التراب (¬٤).

واختلف في التيمم عليه عند وجود التراب:

فعن مالك في «المبسوط»: يتيمم على الحجارة، والثلج، والماء الجامد؛ إذا لم يجد الصعيد، فإن وجد الصعيد فيتيمم به أحب إلي (¬٥).

وقال ابن شعبان: لا يتيمم على رمل لا تراب عليه، ولا حجر قد سقط ترابه (¬٦).

واختلف في التيمم على الملح (¬٧):

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 285 (SanadKitab #30159, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.