كالماء؛ مالحه، وعذبه، وجميع أنواعه، ولا يختلف المذهب أن البداية بالتراب أولى.
فرع:
قال ابن القاسم في الموازية: يجوز للمريض التيمم بالتراب المنقول (¬١)، لقوله ﵇: «وترابها طهوراً» (¬٢).
ولأنه ﵇ تيمم على الحائط.
وضعفه ابن بكير (¬٣) لقوله ﵇: «جعلت لي الأرض»، وهذا ليس بأرض.
ولقوله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، وهذا ليس صاعداً على وجه الأرض.
واتفق المذهب على جواز التيمم بما لا تراب عليه عند عدم التراب (¬٤).
واختلف في التيمم عليه عند وجود التراب:
فعن مالك في «المبسوط»: يتيمم على الحجارة، والثلج، والماء الجامد؛ إذا لم يجد الصعيد، فإن وجد الصعيد فيتيمم به أحب إلي (¬٥).
وقال ابن شعبان: لا يتيمم على رمل لا تراب عليه، ولا حجر قد سقط ترابه (¬٦).
واختلف في التيمم على الملح (¬٧):