بالجواز.
والمنع.
والفرق بين المعدني: فيجوز، وغيره: لا يجوز (¬١).
بناء على أنه ليس بصعيد؛ بل هو طعام، أو هو صعيد؛ لأنه أجزاء التراب افترقت بحر الشمس.
والتفرقة لأن [المصنوع] (¬٢) [ .. ] (¬٣) ورجح الطعام فيه بتحريم الربا فيه، ومنع بيعه قبل قبضه، وأن حكمه في الاستجمار حكم الطعام.
ويجوز التيمم بتراب السباخ إذا لم يصر ملحاً اتفاقاً (¬٤).
وأجاز ابن القصار التيمم على الحشيش (¬٥).
وأجاز في مختصر الوقار التيمم على الخشب (¬٦).
قال سند: ما ينبت من الأرض وليس من شجر؛ كالنخيل والحلفاء والحشيش فإن لم يقدر على قلعه (¬٧).
وقال الأبهري وابن القصار: يتيمم؛ لأنه معد [عليها] (¬٨).