Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

بالجواز.

والمنع.

والفرق بين المعدني: فيجوز، وغيره: لا يجوز (¬١).

بناء على أنه ليس بصعيد؛ بل هو طعام، أو هو صعيد؛ لأنه أجزاء التراب افترقت بحر الشمس.

والتفرقة لأن [المصنوع] (¬٢) [ .. ] (¬٣) ورجح الطعام فيه بتحريم الربا فيه، ومنع بيعه قبل قبضه، وأن حكمه في الاستجمار حكم الطعام.

ويجوز التيمم بتراب السباخ إذا لم يصر ملحاً اتفاقاً (¬٤).

وأجاز ابن القصار التيمم على الحشيش (¬٥).

وأجاز في مختصر الوقار التيمم على الخشب (¬٦).

قال سند: ما ينبت من الأرض وليس من شجر؛ كالنخيل والحلفاء والحشيش فإن لم يقدر على قلعه (¬٧).

وقال الأبهري وابن القصار: يتيمم؛ لأنه معد [عليها] (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 286 (SanadKitab #30159, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.