وأجازه الوقار في الخشب إذا [غشي] (¬١) وجه الأرض؛ كالغابات الواسعة؛ لأنه إما يصلى بغير طهارة أو يترك الصلاة، فهي ضرورة، ولو حلف راكباً لا ينزل على الأرض فنزل هنالك؛ حنث، ولو نزل على جذع نخل وشبهه؛ لم يحنث (¬٢).
قال الأبهري: يتيمم على الحشيش والثلج؛ لعدم الأرض.
قال ابن حبيب: ويعيد في الوقت، وإن فعله [واجداً] (¬٣) الصعيد؛ أعاد أبداً.
قال اللخمي في جميع ذلك: وإن ذهب الوقت، فإن لم يجد غيره صلى به، [وذلك] (¬٤) أولى من [ترك] (¬٥) الصلاة؛ لأن الصلاة المختلف فيها أحوط (¬٦).
قال ابن حبيب: إن تيمم بالحصى أو الجبل واجداً للتراب؛ أعاد في الوقت، وغير الواجد لا يعيد.
وأجاز سحنون في كتاب ابنه الحجر، وتوقف في الثلج؛ لأنه ينزل من السماء.
قال ابن القصار: لا يتيمم على الكحل [منفرداً] (¬٧) عن الأرض، وكذلك الجص، والزرنيخ؛ لأنها معادن، وأما الذهب والفضة والنحاس والحديد ونحوها: لا يتيمم بها؛ لأنها جواهر مودعة في الأرض (¬٨).