Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 632

  1. كتاب المساقاة

يكون ذلك كزيادة اشترطها؛ إلا أن يكون انتزعها قبل ذلك، وإلا فللعامل أجرة مثله، والثمرة لربها (¬١).

قال اللخمي: وعلى قول ابن نافع له اشتراط إخراجهم، وهو الأقيس كما يساقيه، ولا شيء فيه [فيما] (¬٢) شرط؛ إلا ما يجوز الدخول عليه ابتداء (¬٣).

وإذا كان فيه رقيق؛ فخلفه إذا هلك على رب المال، لأن عليهم عمل العامل، ولو دخلا على عدم الخلف؛ كان غررا؛ بخلاف العبد المستأجر بعينه؛ يموت فتبطل الإجارة.

والفرق من وجهين:

أحدهما أن منافع الحائط من الرقيق والدواب في ذمة رب الحائط؛ كما إذا استأجر مضمونا وتسلم راحلة؛ فتهلك؛ [فإنه] (¬٤) يبدلها.

وثانيهما أن أصل [بقائهم] (¬٥) في الحائط لئلا تفسد المساقاة؛ لا لاستئجارهم؛ فهم تبع للمساقاة؛ فلا تنفسخ بما هو تبع.

والعبد المستأجر هو المقصود، وإن شرط خلفهم على العامل؛ لم يجز، ويرد العامل إلى أجرة مثله، لأنها زيادة لمشترطها، فإن كان فيه أجراء وتنقضي المساقاة قبل انقضاء مدة الإجارة؛ [فهم] (¬٦) كرقيق الحائط، أو تنقضي المساقاة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 632 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.