Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 633

  1. كتاب المساقاة

قبلها؛ فما بعد الإجارة على المساقاة.

وإن مات أحد منهم؛ فخلفه على رب الحائط إلى انقضاء الإجارة، وما هلك من الدلاء والحبال؛ فعلى العامل.

والفرق أن موت الدابة كما لو سرقت الحبال والدلاء، فإنها على رب الحائط، لأن الدلاء والحبال شأنها الانتفاع بها حتى تستهلك، وليس شأن الحيوان أن تستهلك عينه، ولأن للحبال وقتا معلوما تقتل فيه؛ بخلاف سرقتها وموت الدابة.

قال الباجي: الخلف على رب الحائط في الوجهين (¬١).

ص: (عقد المساقاة لازم للمتعاقدين، وليس لأحدهما فسخه [بعد عقده] (¬٢)، إلا برضا صاحبه)، قياسا على الإجارة.

والفرق بينها وبين القراض؛ أنه مستثنى من الجعالة، وهي [لا تلزم] (¬٣) بالقول، والمساقاة مستثناة من الإجارة.

ولا بأس بمساقاة الحائط سنين عدة (¬٤).

ت: ما لم يكثر جدا، قيل لمالك: أعشر سنين؟ قال: لا أحد عشرة، ولا [خمسين] (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 633 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.