وفي بعض طرق الحديث أن رسول الله ﷺ ألغى البياض (¬١).
وإذا أدخلاه في المساقاة؛ فالبذر من عند العامل، ولا يجوز من رب الحائط، لأنها زيادة اشترطها على رب الحائط.
فإن [نزل] (¬٢) [وكان البذر من عند أحدهما على أن الزرع له] (¬٣)؛ فالزرع لمخرج البذر كائنا من كان عند ابن حبيب (¬٤).
فإن كان للعامل فعليه كراء الأرض، وإن كان زرعه صاحب الأرض كان بينهما، وإن أخرجه صاحب الحائط؛ فالزرع له، وعليه للعامل أجرة مثله.
قال اللخمي: أرى أن يكون الزرع لمن زرع له؛ إذا زرع على ألا [يشركه] (¬٥) فيه.
فإن كان البذر من عند العامل وزرعه لرب الحائط؛ فعليه للعامل مثل البذر وأجرة مثله، لأن رب الحائط اشترى من العامل بذرا شراء فاسدا، وأمره بجعله في أرضه.
وإن كان البذر من صاحب الحائط ليزرعه العامل لنفسه؛ فهو للعامل، وعليه