مثل البذر وكراء الأرض، لأنه اشتراه شراء فاسدا، وقبضه وزرعه على ملكه، وذلك فوت.
وإن [بذرا] (¬١) [بالسواء] (¬٢) على أن الزرع بينهما؛ فعلى ما شرطاه، وللعامل أجرة [المثل] (¬٣) في عمله، و [للآخر] (¬٤) أجرة المثل في نصف أرضه (¬٥).
وإذا فسدت المساقاة في هذه الوجوه؛ قال أصبغ: له مساقاة المثل، وقال ابن المواز: أجرة المثل (¬٦).
فإن اشترط العامل ثلاثة أرباع البياض؛ امتنع؛ بل يلغى كله للعامل، أو تكون مساقاة واحدة، وجوزه أصبغ؛ لأنه إذا جاز كله للعامل؛ جاز ثلاثة أرباعه (¬٧).
ص: ([إن] (¬٨) أصاب الثمرة جائحة في أقل من ثلثها؛ فالمساقاة [صحيحة] (¬٩) لازمة)، لقلتها، أو الثلث فصاعدا، فروايتان: إحداهما أنها لازمة، والأخرى أن العامل يخير في الإقامة عليها وتركها؛ إلا أن تكون [الجائحة] (¬١٠)