Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 643

  1. كتاب المساقاة

ص: (إذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق؛ فالزكاة فيها واجبة، وإن لم يكن في حصة كل واحد نصاب) (¬١).

ت: [لأن عين] (¬٢) الثمرة لرب الحائط، فتزكى على ملكه، والذي للعامل أجرة، ولأنها تجب ببدو الصلاح، والقسمة بعد ذلك، والملك ثابت لرب الحائط قبل القسمة في الجميع؛ بخلاف الشريكين ملكهما متأصل.

فإن [شرط] (¬٣) الزكاة على العامل في [١٠٨ ق] حصته؛ جاز [لأنه] (¬٤) نصف الثمرة؛ إلا العشر أو نصفه؛ فهو جزء معلوم.

وكذلك إن شرط على رب الحائط؛ بخلاف زكاة ربح القراض؛ لأنه غير معلوم؛ مع أن ابن القاسم قد [أجازه] (¬٥) قياسا على زكاة الثمرة (¬٦)، وجوز ابن المواز اشتراطه على رب المال (¬٧).

ص: (ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في حصته؛ أخرج الحائط نصابا أو دونه) (¬٨).

ت: وقيل: يكره اشتراطها على العامل، لأنها زيادة اشترطها، كما لو

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 643 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.