ص: (إذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق؛ فالزكاة فيها واجبة، وإن لم يكن في حصة كل واحد نصاب) (¬١).
ت: [لأن عين] (¬٢) الثمرة لرب الحائط، فتزكى على ملكه، والذي للعامل أجرة، ولأنها تجب ببدو الصلاح، والقسمة بعد ذلك، والملك ثابت لرب الحائط قبل القسمة في الجميع؛ بخلاف الشريكين ملكهما متأصل.
فإن [شرط] (¬٣) الزكاة على العامل في [١٠٨ ق] حصته؛ جاز [لأنه] (¬٤) نصف الثمرة؛ إلا العشر أو نصفه؛ فهو جزء معلوم.
وكذلك إن شرط على رب الحائط؛ بخلاف زكاة ربح القراض؛ لأنه غير معلوم؛ مع أن ابن القاسم قد [أجازه] (¬٥) قياسا على زكاة الثمرة (¬٦)، وجوز ابن المواز اشتراطه على رب المال (¬٧).
ص: (ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في حصته؛ أخرج الحائط نصابا أو دونه) (¬٨).
ت: وقيل: يكره اشتراطها على العامل، لأنها زيادة اشترطها، كما لو