اشترط أن بعض نصيبه لزيد، أو في دين على رب المال، فإنه لا يجوز، وقيل: لا يجوز اشتراطه على رب المال.
فإن سكت عنها أخرجت، أو لا، ويقتسمان ما بقي.
فإن شرطها على العامل؛ فكان الحائط دون النصاب؛ قيل: [يقتسمان] (¬١) الثمرة على عشرة أجزاء: ستة لصاحب الحائط، وأربعة للعامل. وقيل: أتساعا.
وتجب الزكاة وإن كان العامل عبدا أو نصرانيا، وقيل: يأخذ أحدهما خمسة، والآخر أربعة، ويقتسمان الجزء الباقي نصفين.
قال أبو إسحاق: والقول بتسعة: خمسة لمشترطها، وأربعة للآخر لا يستقيم، لأن الجزء الذي كان يجب؛ صار كالمال الطارئ لهما؛ فيقتسمانه، ففي يد أحدهما خمسة، وفي يد الآخر أربعة؛ [فيقتسمانه] (¬٢) على تسعة؛ فصار جملة ما وجدوه مقسوما على تسعة.
ومن قال: نصفان؛ فلأنه يقول: [اشترطت] (¬٣) عليه إخراجه إذا وجب، فإذا لم يجب أخذته، ويقول الآخر: ليس لك إلا أربعة، وهذا كان يجب إخراجه، و [أنا شرطته] (¬٤) عليك فأخذه [أنا] (¬٥)؛ [فيتنازعان] (¬٦) فيه؛ فيقسم بينهما.
* * * *