Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 644

  1. كتاب المساقاة

اشترط أن بعض نصيبه لزيد، أو في دين على رب المال، فإنه لا يجوز، وقيل: لا يجوز اشتراطه على رب المال.

فإن سكت عنها أخرجت، أو لا، ويقتسمان ما بقي.

فإن شرطها على العامل؛ فكان الحائط دون النصاب؛ قيل: [يقتسمان] (¬١) الثمرة على عشرة أجزاء: ستة لصاحب الحائط، وأربعة للعامل. وقيل: أتساعا.

وتجب الزكاة وإن كان العامل عبدا أو نصرانيا، وقيل: يأخذ أحدهما خمسة، والآخر أربعة، ويقتسمان الجزء الباقي نصفين.

قال أبو إسحاق: والقول بتسعة: خمسة لمشترطها، وأربعة للآخر لا يستقيم، لأن الجزء الذي كان يجب؛ صار كالمال الطارئ لهما؛ فيقتسمانه، ففي يد أحدهما خمسة، وفي يد الآخر أربعة؛ [فيقتسمانه] (¬٢) على تسعة؛ فصار جملة ما وجدوه مقسوما على تسعة.

ومن قال: نصفان؛ فلأنه يقول: [اشترطت] (¬٣) عليه إخراجه إذا وجب، فإذا لم يجب أخذته، ويقول الآخر: ليس لك إلا أربعة، وهذا كان يجب إخراجه، و [أنا شرطته] (¬٤) عليك فأخذه [أنا] (¬٥)؛ [فيتنازعان] (¬٦) فيه؛ فيقسم بينهما.

* * * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 644 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.