كتاب المزارعة
(لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق والعروض والحيوان، ولا يجوز [كراؤها] (¬١) بشيء مما تنبته؛ طعاما كان أو غيره؛ كالقطن والكتان والزعفران والعصفر) (¬٢).
ت: لا يجوز بالطعام وإن لم تنبته؛ كاللبن والعسل، وقال الحسن وعطاء: لا تكرى مطلقا (¬٣).
لنا ما في مسلم: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الأَرضِ)؛ فقلت: [أبالذهب والورق] (¬٤)؟ فقال رافع: (أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَلَا بَأْسَ) (¬٥)، ولأنها منافع [كالسكن] (¬٦).
ونهى ﵇ عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (¬٧)، ونهى ﵇ عن المحاقلة (¬٨)، وهو شراء الزرع بالحنطة، وكراء الأرض بالحنطة لئلا يكون [من] (¬٩) بيع طعام بطعام إلى أجل، [وبما تنبته غير الطعام، لأنه قد يزرع ذلك