Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 646

  1. كتاب المزارعة

فيها فيصير كراء الأرض بما تنبت، وكذلك [الطعام] (¬١) إذا لم تنبته يدخله النسأ في الطعام] (¬٢).

ص: (ولا بأس بكرائها بالقصب والخشب والعود والصندل) (¬٣).

ت: لأن هذه الأشياء يطول مقامها في الأرض.

ص: (لا بأس بالشركة في الزرع؛ إذا تكافئا في العمل والمؤنة والبذر، ولا يجوز [أن تكون] (¬٤) الأرض من عند أحدهما والبذر من عند الآخر)، لمقابلة الأرض بالبذر، فيكون كراؤها [بما] (¬٥) تنبته، (ويجوز الأرض بينهما بكراء أو بشراء، والبذر من عند أحدهما، والمؤنة من عند الآخر) (¬٦)، لسلامة الأرض عن المقابلة بالبذر.

ت: جازت الشركة فيها كسائر الأموال، قال سحنون: إن أخرج أحدهما الأرض والبذر، والآخر العمل، وقيمته مثل كراء الأرض والبذر [جاز] (¬٧)، للسلامة عن كراء الأرض بالطعام (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 646 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.