Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 647

  1. كتاب المزارعة

وقال [الداودي] (¬١): إن أخرج أحدهما الأرض، والآخر البذر والعمل والأرض والبقر، أو الأرض والعمل، والآخر البذر وما يحتاج إليه جاز، لأن كل واحد اشترى نصف ما أخرجه صاحبه بنصف ما أخرجه هو (¬٢).

وقال ابن دينار: إذا كانت الأرض بينهما، ومن عند أحدهما البذر، و [من] (¬٣) الآخر العمل؛ امتنع؛ كذهب بذهب وعرض (¬٤).

قال مالك: إن كانت الأرض من أحدهما، والبذر منهما جاز، لانتفاء كراء الأرض بالطعام (¬٥).

قال مالك: ولا [تصح] (¬٦) الشركة حتى يستويا فيما يخرجاه بقدر الأنصباء، ليكون الربح والوضيعة على قدر الكلف، ومتى فضل أحدهما الآخر بشرط؛ بطلت الشركة، وإن تبرع بزيادة [عمل] (¬٧) [أو ربح] (¬٨) جاز (¬٩).

ص: (إذا كانت الأرض من [عند] (¬١٠) أحدهما، والبذر من [عند] (¬١١)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 647 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.