وقال [الداودي] (¬١): إن أخرج أحدهما الأرض، والآخر البذر والعمل والأرض والبقر، أو الأرض والعمل، والآخر البذر وما يحتاج إليه جاز، لأن كل واحد اشترى نصف ما أخرجه صاحبه بنصف ما أخرجه هو (¬٢).
وقال ابن دينار: إذا كانت الأرض بينهما، ومن عند أحدهما البذر، و [من] (¬٣) الآخر العمل؛ امتنع؛ كذهب بذهب وعرض (¬٤).
قال مالك: إن كانت الأرض من أحدهما، والبذر منهما جاز، لانتفاء كراء الأرض بالطعام (¬٥).
قال مالك: ولا [تصح] (¬٦) الشركة حتى يستويا فيما يخرجاه بقدر الأنصباء، ليكون الربح والوضيعة على قدر الكلف، ومتى فضل أحدهما الآخر بشرط؛ بطلت الشركة، وإن تبرع بزيادة [عمل] (¬٧) [أو ربح] (¬٨) جاز (¬٩).
ص: (إذا كانت الأرض من [عند] (¬١٠) أحدهما، والبذر من [عند] (¬١١)