Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 652

  1. كتاب المزارعة

* ص: (يجوز كراء أرض مصر التي تروى بالنيل قبل ريها، ويكره النقد فيها بشرط قبل ريها (¬١)، ويجوز تطوعا)، للأمن من كونه تارة سلفا وتارة أجرة، (وإن كانت مأمونة لا تخلف جاز النقد فيها، ويجوز كراء أرض المطر والنقد فيها إذا كانت مأمونة الري) (¬٢).

* ت: أجاز مالك وابن القاسم كراء الأرض سنين كثيرة قبل [الحرث] (¬٣)، فإن كانت مأمونة جاز العقد والنقد، أو غير مأمونة جاز العقد دون النقد (¬٤)، لنهيه ﵇ عن بيع وسلف (¬٥).

وذكر سحنون أنها لا تكرى إلا سنة واحدة؛ مأمونة (¬٦) أو غير مأمونة؛ [قرب] (¬٧) [الحرث] (¬٨) أو [بعد] (¬٩) (¬١٠).

والأراضي أربعة: ذات نيل؛ وبئر؛ ونهر؛ ومطر، والنيل ثلاثة: منخفضة يجوز النقد فيها بشرط.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 652 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.