* ص: (يجوز كراء أرض مصر التي تروى بالنيل قبل ريها، ويكره النقد فيها بشرط قبل ريها (¬١)، ويجوز تطوعا)، للأمن من كونه تارة سلفا وتارة أجرة، (وإن كانت مأمونة لا تخلف جاز النقد فيها، ويجوز كراء أرض المطر والنقد فيها إذا كانت مأمونة الري) (¬٢).
* ت: أجاز مالك وابن القاسم كراء الأرض سنين كثيرة قبل [الحرث] (¬٣)، فإن كانت مأمونة جاز العقد والنقد، أو غير مأمونة جاز العقد دون النقد (¬٤)، لنهيه ﵇ عن بيع وسلف (¬٥).
وذكر سحنون أنها لا تكرى إلا سنة واحدة؛ مأمونة (¬٦) أو غير مأمونة؛ [قرب] (¬٧) [الحرث] (¬٨) أو [بعد] (¬٩) (¬١٠).
والأراضي أربعة: ذات نيل؛ وبئر؛ ونهر؛ ومطر، والنيل ثلاثة: منخفضة يجوز النقد فيها بشرط.