Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 653

  1. كتاب المزارعة

ومرتفعة تروى مرة بعد [مرة] (¬١) لا يجوز اشتراط النقد فيها.

ومتوسطة فيجوز اشتراط النقد فيها، ومنعه عمر بن عبد العزيز (¬٢).

وأرض المطر إن [كان] (¬٣) عدم ريها نادرا جاز اشتراط النقد فيها، أو يكثر عدم ريها لم يجر.

وكذلك أرض النهر؛ وهي أقرب للأمن من أرض النيل، لأنه موجود عند العقد، والنيل معدوم، وذات البئر إن شرط إصلاحه وهو يوفي إذا أصلح جاز النقد، وإلا لم يجز النقد.

ص: (إن أكترى أرضا وزرعها؛ فانقطع ماؤها وتلف زرعها؛ سقط عنه كراؤها) (¬٤)، لأن منفعة الأرض لم تحصل؛ وهي المقابلة بالأجرة.

ت: إن جاء من الماء ما [يكفي] (¬٥) بعضه وهلك بعضه، فإن [حصل] (¬٦) [ما] (¬٧) له بال؛ فعليه من الكراء بقدره، وإلا فلا كراء عليه.

قال في الموازية: مثل خمسة فدادين أو ستة من المائة، لأن المكتري ما انتفع بشيء، ولعل هذا هو قدر بذرها؛ كالدار تتعذر سكناها بهدم (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 653 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.