لأنَّ العادةَ الميلُ مع الأب واحترامه والخوفُ منه.
* ت: قال مالك في «المجموعة»: لا تجوز لأحد الأبوين، إلا أن يكون الابن مبرزاً، أو في اليسير (¬١)، لانتفاء التهمة.
وأما لأحدهما على أجنبي فتمتنع في الكثير والقليل.
قال الأبهري: والقياس أن لا تجوز لأحد الأبوين على الآخر في اليسير، وهو الصحيح.
وقاله مالك في غير كتاب.
وقال ابن نافع: [شهادته لأحدهما] (¬٢) على الآخر جائزة، إلا أن يكون الابنُّ في ولاية الأب، أو تزوج على أمه [وأغاظها] (¬٣)، [فيتّهم] (¬٤) (¬٥).
قال سحنون: لا تجوز شهادة [الولدين لأبيهما] (¬٦) الكافر الذي مات وله ولد كافر على فلان بمال (¬٧).
قال ابن يونس: وفيه نظر (¬٨)، لأنهما إنما يشهدان لأخيهما.