Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 8

  1. كتاب الشهادات

لأنَّ العادةَ الميلُ مع الأب واحترامه والخوفُ منه.

* ت: قال مالك في «المجموعة»: لا تجوز لأحد الأبوين، إلا أن يكون الابن مبرزاً، أو في اليسير (¬١)، لانتفاء التهمة.

وأما لأحدهما على أجنبي فتمتنع في الكثير والقليل.

قال الأبهري: والقياس أن لا تجوز لأحد الأبوين على الآخر في اليسير، وهو الصحيح.

وقاله مالك في غير كتاب.

وقال ابن نافع: [شهادته لأحدهما] (¬٢) على الآخر جائزة، إلا أن يكون الابنُّ في ولاية الأب، أو تزوج على أمه [وأغاظها] (¬٣)، [فيتّهم] (¬٤) (¬٥).

قال سحنون: لا تجوز شهادة [الولدين لأبيهما] (¬٦) الكافر الذي مات وله ولد كافر على فلان بمال (¬٧).

قال ابن يونس: وفيه نظر (¬٨)، لأنهما إنما يشهدان لأخيهما.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 8 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.