ولو شهدا أنَّ أباهما العبد جنى؛ لم تَجُز؛ لاتهامهما] (¬١) في إخراج الأب من ملك سيده.
قال ابن القاسم: إن شهِدُوا على أبيهم بالزنا؛ رُدَّت، [ولا يُرجَم؛ لأنهم] (¬٢) [يتهمون] (¬٣) في الميراث، ويُحدُّون (¬٤).
قال أشهب: إن كان الأب عديما، جازت (¬٥).
قال سحنون: وكذلك إن كان بكرا (¬٦).
[وقال] (¬٧) ابن اللباد: لا تجوز في المُعدِم؛ لأن نفقته تلزمهم، فيتهمون في إسقاطها (¬٨).
* ص: (إن شهدا على أبيهما بطلاق أمهما، وهي مدعيةٌ؛ لم تجز، أو منكرة [له] (¬٩)، جازت؛ لأنها شهادة عليهما لا لأحدهما على الآخر).
* ت: إذا أقرت بالطلاق: