أجازها ابن القاسم (¬١).
ومنعها أشهب (¬٢).
وإن شهدا بطلاق غير أمهما؛ امتنعت إن كانت أمهما [في العصمة] (¬٣)، وإلا جازت إن [كانت] (¬٤) ماتت (¬٥).
[فإن كانت حيةً مطلقةً] (¬٦):
منعها ابن القاسم (¬٧).
وأجازها أصبغ (¬٨).
قال اللخمي: وكلُّ هذا إذا كانت الأجنبية منكِرةً (¬٩).
والقياس المنع في العصمة، أو حيَّةً، أو ميتةً؛ لأن العادة معاداة الربيب.
* * *
* ص: ([لا] (¬١٠) تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه).
لأنه كولده.