وعن مالك روايتان [إذا شهدِ] (¬١) عليه: جوازها، ومنعها.
بناءً على أنه يستريح من الولاية بخروج المال عن يده، فيتهم، أو هذه تهمة ضعيفة.
وكلُّ مَنْ لا تجوز شهادته لغيره فشهادته عليه جائزة، وكلُّ مَنْ لا تجوز شهادته عليه فشهادته له جائزة.
لانتفاء التهمة في الصورتين.
* ت: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه، إلا أن يكونوا كبارًا يلون [أنفسهم] (¬٢)؛ لأنه لا يتهم في جلب التصرف فيما [يقبضه] (¬٣) له (¬٤).
* * *
* ص: ([لا] (¬٥) تجوز شهادة الصديق الملاطف لصديقه إذا كانت تناله صلته ومعروفه) (¬٦).
خلافًا للشافعي، وأبي حنيفة.
لنا: أنَّ ذلك قد يزيد على تهمة الولد والزوج (¬٧).