Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 12

  1. كتاب الشهادات

(ولا تجوز شهادة السؤال الذين يطلبون صلاتِ الناس ومعروفهم).

لأنهم يتهمون في ذلك.

* ت: قيل: تجوز في اليسير دون الكثير.

قال ابن أبي حازم: لا تجوز شهادة [الذي يُكثرُ] (¬١) المسألة، وأما من تصيبه الحاجة فيسأل إخوانه، ولا يُشهر بالمسألة؛ فتجوز شهادته (¬٢).

قال اللخمي: إذا كان لا يسأل، وإذا أُعطِي أَخَذَ؛ أرى جوازها (¬٣)؛ لقوله ﵇: «ما أتاك من غير مسألة [فخُذْ] (¬٤)» (¬٥)، فهو خارج عن السؤال.

* ص: (تجوز شهادة الأخ لأخيه، إلا في النسب ودفع المعرة عنه).

* ت: لا تجوز شهادته له في ثلاث: فيما [يدرك] (¬٦) في مثله الحمية، وفيما يكتسب [به] (¬٧) جاهاً، وما يدفع به معرَّةً (¬٨).

وبقيت [أربعة] (¬٩):

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 12 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.