(ولا تجوز شهادة السؤال الذين يطلبون صلاتِ الناس ومعروفهم).
لأنهم يتهمون في ذلك.
* ت: قيل: تجوز في اليسير دون الكثير.
قال ابن أبي حازم: لا تجوز شهادة [الذي يُكثرُ] (¬١) المسألة، وأما من تصيبه الحاجة فيسأل إخوانه، ولا يُشهر بالمسألة؛ فتجوز شهادته (¬٢).
قال اللخمي: إذا كان لا يسأل، وإذا أُعطِي أَخَذَ؛ أرى جوازها (¬٣)؛ لقوله ﵇: «ما أتاك من غير مسألة [فخُذْ] (¬٤)» (¬٥)، فهو خارج عن السؤال.
* ص: (تجوز شهادة الأخ لأخيه، إلا في النسب ودفع المعرة عنه).
* ت: لا تجوز شهادته له في ثلاث: فيما [يدرك] (¬٦) في مثله الحمية، وفيما يكتسب [به] (¬٧) جاهاً، وما يدفع به معرَّةً (¬٨).
وبقيت [أربعة] (¬٩):