Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 13

  1. كتاب الشهادات

أحدها: الأموال، جوزها مالك (¬١)، وعمر بن عبد العزيز (¬٢).

وقيل: تمتنع.

وجوزها أشهب إن كان مبرزاً (¬٣).

وردها اللخمي في الكثير الذي يؤدّي إلى شرفه، وتُقبل في الوسط من المبرز، وفي اليسير من غير المبرز، إلا أن يجري بين المشهود له وخصمه مقابَحَةٌ [تثير] (¬٤) الحمية (¬٥).

وجوزها عبد الملك؛ إلا أن يكون في عياله (¬٦).

وثانيها: إذا شهد بتزويج امرأةٍ [يَشرُفُ] (¬٧) بمثلها، أو عُلِمَ تعلُّق نفسه [بها] (¬٨)؛ امتنع (¬٩).

وثالثها: جراح العمد:

المعروف المنع؛ لأنَّ فيه حمِيَّةً، كالشهادة بالقذف.

وجوزها أشهب (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 13 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.