وكلُّ موضع [تمتنع فيه تمتنع] (¬١) من تعديل مَنْ شَهِدَ به، ولا تجريحه من جَرحَ شاهِدَه، ولا تجريح من شهد عليه بما [يقضي] (¬٢) [لعقوبة] (¬٣) الأخ؛ لأنَّ فيه معرَّةً، بخلاف أخذ المال منه؛ لعدم المعرة.
الرابع: تعديله له؛ لأنه يزيده شرفًا (¬٤).
قال الأبهري: إنما لم تجز لأخيه في النسب؛ لأنه وحده.
فإن كانا أخوين؛ جازت شهادتهما لثالث أنه أخوهما، قاله مالك.
* * *
* ص: (شهادة ابن العم لابن عمه جائزة).
* ت: ما لم يكن في نفقته، [وتمتنع] (¬٥) فيما تجمعهم فيه الحمية، أو [دفع] (¬٦) معرَّةً، أو يجلب شرفًا، كالأخ.
قال ابن المواز: لا يجرح من جرح ابن أخيه أو ابن عمه (¬٧)؛ لأنَّ رَدَّ الشهادة معرَّة تثير الحمية (¬٨).
* * *