Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 14

  1. كتاب الشهادات

وكلُّ موضع [تمتنع فيه تمتنع] (¬١) من تعديل مَنْ شَهِدَ به، ولا تجريحه من جَرحَ شاهِدَه، ولا تجريح من شهد عليه بما [يقضي] (¬٢) [لعقوبة] (¬٣) الأخ؛ لأنَّ فيه معرَّةً، بخلاف أخذ المال منه؛ لعدم المعرة.

الرابع: تعديله له؛ لأنه يزيده شرفًا (¬٤).

قال الأبهري: إنما لم تجز لأخيه في النسب؛ لأنه وحده.

فإن كانا أخوين؛ جازت شهادتهما لثالث أنه أخوهما، قاله مالك.

* * *

* ص: (شهادة ابن العم لابن عمه جائزة).

* ت: ما لم يكن في نفقته، [وتمتنع] (¬٥) فيما تجمعهم فيه الحمية، أو [دفع] (¬٦) معرَّةً، أو يجلب شرفًا، كالأخ.

قال ابن المواز: لا يجرح من جرح ابن أخيه أو ابن عمه (¬٧)؛ لأنَّ رَدَّ الشهادة معرَّة تثير الحمية (¬٨).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 14 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.