Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 15

  1. كتاب الشهادات

* ص: ([لا] (¬١) تجوز الشهادة بمال له بعضه).

لقوله ﵇: «ولا جَارًّا لنفسه نفعاً» (¬٢).

* ت: قال مالك: تمضي في حقّ الأجنبي (¬٣)؛ لعدم التهمة فيه.

وعنه: تبطل كلُّها؛ لأنَّ أحدهما [لا] (¬٤) يأخذ شيئًا إلا إذا أخذ صاحبه، ولو اقتسما قبل الشهادة؛ جازت شهادته (¬٥).

* * *

* ص: (إذا شهد بوصيَّةٍ أُوصِيَ له [فيها] (¬٦)، فثلاث روايات:

إحداهن: [باطلة] (¬٧) كلُّها؛ لاشتمالها على الجر لنفسه، وتجوز كلُّها إذا كانت حصته يسيرةً؛ لضعف التهمة باليسارة، وتجوز لغيره؛ لعدم التهمة، وتبطل في حقه؛ للتهمة).

* ت: قال الأبهري: اليسير كعشرة من ألف، فتجوز استحسانًا، والقياس المنع.

وظاهر قول مالك التفرقة بين الوصية وغيرها؛ لأنها ضرورة [تلحق] (¬٨)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 15 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.