* ص: ([لا] (¬١) تجوز الشهادة بمال له بعضه).
لقوله ﵇: «ولا جَارًّا لنفسه نفعاً» (¬٢).
* ت: قال مالك: تمضي في حقّ الأجنبي (¬٣)؛ لعدم التهمة فيه.
وعنه: تبطل كلُّها؛ لأنَّ أحدهما [لا] (¬٤) يأخذ شيئًا إلا إذا أخذ صاحبه، ولو اقتسما قبل الشهادة؛ جازت شهادته (¬٥).
* * *
* ص: (إذا شهد بوصيَّةٍ أُوصِيَ له [فيها] (¬٦)، فثلاث روايات:
إحداهن: [باطلة] (¬٧) كلُّها؛ لاشتمالها على الجر لنفسه، وتجوز كلُّها إذا كانت حصته يسيرةً؛ لضعف التهمة باليسارة، وتجوز لغيره؛ لعدم التهمة، وتبطل في حقه؛ للتهمة).
* ت: قال الأبهري: اليسير كعشرة من ألف، فتجوز استحسانًا، والقياس المنع.
وظاهر قول مالك التفرقة بين الوصية وغيرها؛ لأنها ضرورة [تلحق] (¬٨)