Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 16

  1. كتاب الشهادات

الناس، كشهادة الصبيان.

* * *

* ص: (شهادة الأعمى على الأقوال جائزة).

* ت: كلُّ ما [يعلمه] (¬١) تجوز الشهادة به، وتمتنع فيما لا يُدرك إلا بالرؤية، فتقبل في الحرارة، والبرودة، والحلاوة، والطعوم، والروائح، [والمسموع] (¬٢).

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يروون عن أزواج النبي ﷺ، ولا يرونهنَّ من وراء حجاب، ويميزون بين عائشة وحفصة وغيرهما.

وقال ﵇: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (¬٣)، ولم يفرّقوا بينهما [إلا] (¬٤) بالصوت. ولأنا نعلم الشخص بصوته كما نعلمه بشخصه، [وكما] (¬٥) جازت بالشخص مع وقوع اللبس؛ جازت مع وقوع اللبس في الصوت.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (٢٢)﴾ [الروم: ٢٢]، فجعل الأصوات كالألوان.

ولو حلف بالطلاق: لا شَرِبَ حلوا أو حامضا، [فشهد] (¬٦) عليه بذلك؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 16 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.