Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 17

  1. كتاب الشهادات

حكم عليه بالطلاق، والشهود لا يدركون ذلك إلا بالذوق، وكذلك ما طريقه الرائحة، [وكذلك] (¬١) ما طريقه السماع.

ويجوز له وطء امرأته وأمته، ولا يفرّق بينهما وبين ابنته وأمه إلا بالصوت.

* ص: (شهادة الأخرس فيما [فهمت] (¬٢) إشارته [فيه] (¬٣) جائزة).

خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.

لنا: أن الحاكم قد يقطع بمقصودِهِ من إشارته فيحكم، كالنطق، فإن لم يفهم؛ لم يحكم.

(وشهادة ولد الزنا جائزة، إلا في الزنا ونحوه من الحدود).

* ت جوزها أبو حنيفة، والشافعي في الزنا.

لنا: أنه يتهم [بمشاركة] (¬٤) غيره له في المعرة؛ لأنها طباع البشر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]، إشارة إلى [نفع] (¬٥) التآسي.

وقال عثمان ﵁: ودت الزانية أنَّ النساء كلهن زنين.

فإن قيل: يلزم ذلك في السارق والقاذف وغيرهما أن لا [تقبل] (¬٦) في ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 17 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.