حكم عليه بالطلاق، والشهود لا يدركون ذلك إلا بالذوق، وكذلك ما طريقه الرائحة، [وكذلك] (¬١) ما طريقه السماع.
ويجوز له وطء امرأته وأمته، ولا يفرّق بينهما وبين ابنته وأمه إلا بالصوت.
* ص: (شهادة الأخرس فيما [فهمت] (¬٢) إشارته [فيه] (¬٣) جائزة).
خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.
لنا: أن الحاكم قد يقطع بمقصودِهِ من إشارته فيحكم، كالنطق، فإن لم يفهم؛ لم يحكم.
(وشهادة ولد الزنا جائزة، إلا في الزنا ونحوه من الحدود).
* ت جوزها أبو حنيفة، والشافعي في الزنا.
لنا: أنه يتهم [بمشاركة] (¬٤) غيره له في المعرة؛ لأنها طباع البشر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]، إشارة إلى [نفع] (¬٥) التآسي.
وقال عثمان ﵁: ودت الزانية أنَّ النساء كلهن زنين.
فإن قيل: يلزم ذلك في السارق والقاذف وغيرهما أن لا [تقبل] (¬٦) في ذلك.