قال ابن محرز: ويؤمر بإعادة شهادة الصبي والكافر، ولا يُعتَدُّ بما تقدَّم؛ لعدم العدالة فيما تقدَّم، ولا يعيد العبد؛ لأنه عدل تقبل فتواه وروايته.
* * *
* ص: ([لا] (¬١) تجوز شهادة اليهود والنصارى على أنفسهم، ولا على المسلمين، [ولا لهم] (¬٢)).
* ت: لقوله تعالى: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، والكفر يمنع العدالة.
* وقوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦].
قال ابن القاسم: منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾. [الطلاق: ٢] (¬٣).
وقيل: من غير قبيلتكم (¬٤).
ولأنَّ الفاسق لا يشهد على الفاسق، فالكافر أولى.
* ص: ([تجوز] (¬٥) شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح
خاصةً، إذا شهدوا قبل أن يفترقوا أو يخبّبوا.
فإن افترقوا وأمكن تخبيبهم؛ لم تُقبل، إلا أن يكون الكبار قد شهدوا على