Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 19

  1. كتاب الشهادات

قال ابن محرز: ويؤمر بإعادة شهادة الصبي والكافر، ولا يُعتَدُّ بما تقدَّم؛ لعدم العدالة فيما تقدَّم، ولا يعيد العبد؛ لأنه عدل تقبل فتواه وروايته.

* * *

* ص: ([لا] (¬١) تجوز شهادة اليهود والنصارى على أنفسهم، ولا على المسلمين، [ولا لهم] (¬٢)).

* ت: لقوله تعالى: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، والكفر يمنع العدالة.

* وقوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦].

قال ابن القاسم: منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾. [الطلاق: ٢] (¬٣).

وقيل: من غير قبيلتكم (¬٤).

ولأنَّ الفاسق لا يشهد على الفاسق، فالكافر أولى.

* ص: ([تجوز] (¬٥) شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح

خاصةً، إذا شهدوا قبل أن يفترقوا أو يخبّبوا.

فإن افترقوا وأمكن تخبيبهم؛ لم تُقبل، إلا أن يكون الكبار قد شهدوا على

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 19 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.