Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 20

  1. كتاب الشهادات

شهادتهم قبل افتراقهم، ولا يعتبر [الآخر من أقوالهم] (¬١)، ولا تجوز شهادتهم على كبير أنه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنه قتل كبيرًا).

* ت: قال: بشهادة الصبيان على هذه الصفة: علي بن أبي طالب، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية (¬٢).

قال أبو الزناد: وهي السنة (¬٣).

قال مالك: وهو الأمر المجتمع عليه عندنا (¬٤).

ولأن القتل والجراح يكون في الغالب حيث [لا يحضره] (¬٥) الشهود، ويتعذر التوثق فيه، ولذلك جازت القسامة فيه دون الأموال، فكذلك شهادة الصبيان.

وللحاجة لاجتماعهم [لتعلم] (¬٦) القتال، والتهيؤ للأعداء، فلو أُهملت جراحهم وقتلهم [انتشر] (¬٧) الفساد، فيُضبطوا بحسب الإمكان، ويُحتاط لدمائهم، ولا ضرورة تدعو لشهادتهم على كبير؛ لعدم الحاجة لحضوره.

وجوزها أشهب في الجراح دون القتل (¬٨)؛ لضعفها وعِظَمِ القتل كما جازت (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 20 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.