Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 21

  1. كتاب الشهادات

ومنعها ابن عبد الحكم مطلقا؛ لأنهم ليسوا من أهل العدالة والثقة، والله تعالى يقول: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (¬١).

وإذا حضر معهم الكبار:

قال مالك: إن شهد كبير وصبيان على صبي أنه قتله؛ سقطت شهادة الصغار (¬٢)؛ لأنَّ الكبير يعلمهم، ويُكلّف رجلًا آخَرَ (¬٣).

واشترطنا عدم التفرق؛ لأنَّ الغالب صدقهم قبل ذلك، فإن شهد الكبار عليهم لا يُعتبر قولهم بعد ذلك الانضباط السالم عن التهمة.

فرع

قال مالك: ستة صبية في البحر، غرِق واحد، فشهد ثلاثة على اثنين، واثنان على ثلاثة أنهم غرقوه؛ فالعقل عليهم كلهم (¬٤)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ يدرأ عن نفسه، وليس البعض أولى من البعض، فلزمت الدية عواقلهم.

فرع

قال مالك: لا تجوز شهادة الصبيان المماليك بعضهم على بعض (¬٥)؛ لأنهم ليسوا من جنس من يشهد، والصغر لا يوجب قوَّةً.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 21 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.