وإذا تعارض بينتان من الصبيان في شجَّةٍ هل شَجَّها فلان أو فلان؛ سقطتا؛ لأنَّ كلَّ طريق تنفي ما تُثبته الأخرى، وأرش الشجَّة على جماعة الصبيان.
ويُشترط في شهادة الصبيان اثنان (¬١) فصاعدا، كالكبار (¬٢).
* * *
* ص: ((لا) (¬٣) تجوز شهادة النساء في دم، ولا نسب، ولا عَتَاقِ، ولا طلاق، ولا نكاح، ولا رجعة، ولا حد، ونحوه من أحكام الأبدان).
* ت: ولا تجريح ولا تعديل.
قال سحنون: ولا في الإحصان (¬٤)؛ لأنَّ الله تعالى إنما ذكر شهادتهنَّ في الديون.
وقال ﵇: «هن ناقصات عقل ودين» (¬٥)، فيُقتصر بهنَّ على الأموال؛ لخفة أمرها.
قال ابن محرز: تجوز شهادتهنَّ عند ابن القاسم في ثلاثة [مواضع] (¬٦):
[الأول] (¬٧): الأموال.
[وثانيها] (¬٨): الوصايا والوكالة على الأموال والموت، إذا لم يكن في