Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 23

  1. كتاب الشهادات

التركة إلا مال (¬١).

والثالث: ما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه المرأتان، ولا يلزم الطالب يمين، كالاستهلال، والرضاع، وعيوب النساء، والسقط، والحمل (¬٢)؛ لأنه موضع ضرورة فاقتصر عليهن، كالصبيان في الجراح.

* * *

* ص: (تجوز شهادة امرأتين مع رجل في حقوق الأموال كلّها).

* ت لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولا خلاف فيه في الأموال.

قال الأبهري: فالمرأتان كالرجل في المال، فكما يَحلِفُ فيه مع الرجل يحلف مع المرأتين في المال.

قال سحنون [وعبد الملك] (¬٣): لا تجوز شهادتهنَّ إلا فيما يُقبل فيه الشاهد واليمين (¬٤).

[ويخالفهما] (¬٥) ابن القاسم في الوصايا والوكالة في المال، فابن القاسم يجيزها؛ لأنها إنما توجِبُ مالاً، وعبد الملك وسحنون يمنعانها، قاله ابن محرز؛ لأنها لا تثبت بالشاهد واليمين (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 23 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.