التركة إلا مال (¬١).
والثالث: ما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه المرأتان، ولا يلزم الطالب يمين، كالاستهلال، والرضاع، وعيوب النساء، والسقط، والحمل (¬٢)؛ لأنه موضع ضرورة فاقتصر عليهن، كالصبيان في الجراح.
* * *
* ص: (تجوز شهادة امرأتين مع رجل في حقوق الأموال كلّها).
* ت لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولا خلاف فيه في الأموال.
قال الأبهري: فالمرأتان كالرجل في المال، فكما يَحلِفُ فيه مع الرجل يحلف مع المرأتين في المال.
قال سحنون [وعبد الملك] (¬٣): لا تجوز شهادتهنَّ إلا فيما يُقبل فيه الشاهد واليمين (¬٤).
[ويخالفهما] (¬٥) ابن القاسم في الوصايا والوكالة في المال، فابن القاسم يجيزها؛ لأنها إنما توجِبُ مالاً، وعبد الملك وسحنون يمنعانها، قاله ابن محرز؛ لأنها لا تثبت بالشاهد واليمين (¬٦).
* * *