Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 24

  1. كتاب الشهادات

* ص: (تجوز شهادة امرأتين مع يمين في الأموال).

لأنهما أقيما مقام الرجل، والرجلُ يَحلِفُ معه.

(وتجوز شهادة امرأتين منفردتين في الولادة والاستهلال وعيوب [الإماء] (¬١)، ولا تجوز [في ذلك] (¬٢) [شهادة] (¬٣) امرأة واحدة).

* ت: كذلك السقط والحمل والحيض والرضاع (¬٤)؛ لأنه محل ضرورة؛ لعدم الرجال، فجازت كشهادة الصبيان في الجراح.

فإن قيل: يلزم أن لا تجوز إلا أربع؛ لأنَّ المرأتين برجل؛ قيل: يلزم لو صح هذا لجازت أربع في الأموال، فلا معنى للزيادة عليهما؛ لأنهما المذكورتان في القرآن، كما لا معنى للزيادة على رجلين إلا التوكيد، وكذلك أربعة في الزنا.

وتجوز على الولادة إذا كان الولد موجودًا (¬٥).

فإن عُدِمَ:

أجازها ابن القاسم (¬٦).

ومنعها سحنون (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 24 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.