Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 26

  1. كتاب الشهادات

الحاكم في ذلك أقل من امرأتين.

وفي اليمين خلاف.

قال مطرف: إن شهدت امرأة مع رجل على استهلال صبي؛ لم تجز شهادتهما (¬١)؛ لارتفاع الضرورة بحضور الرجل، فتسقط المرأة، وبقي الرجل وحده.

وقال ابن حبيب: تجوز؛ لأنها أقوى من شهادة امرأتين (¬٢).

* * *

* ص: (لا تجوز شهادة النساء في تعديل النساء، ولا الرجال، ولا [في] (¬٣) تجريحهما).

* ت: لأن ذلك ليس مما يثبت بالشاهد واليمين، وهو حكم بدني لا يؤدي إلى مال، وهو يَطَّلِعُ عليه الرجال، وكذلك تعديلهنَّ للرجال في شهادة مال؛ لعدم الضرورة.

* * *

* ص: (يُحكم بالشاهد واليمين في الأموال دون أحكام الأبدان).

* ت: لأنَّ رسول الله ﷺ قضى بالشاهد واليمين (¬٤).

قال مالك: ذلك في الأموال.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 26 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.