الحاكم في ذلك أقل من امرأتين.
وفي اليمين خلاف.
قال مطرف: إن شهدت امرأة مع رجل على استهلال صبي؛ لم تجز شهادتهما (¬١)؛ لارتفاع الضرورة بحضور الرجل، فتسقط المرأة، وبقي الرجل وحده.
وقال ابن حبيب: تجوز؛ لأنها أقوى من شهادة امرأتين (¬٢).
* * *
* ص: (لا تجوز شهادة النساء في تعديل النساء، ولا الرجال، ولا [في] (¬٣) تجريحهما).
* ت: لأن ذلك ليس مما يثبت بالشاهد واليمين، وهو حكم بدني لا يؤدي إلى مال، وهو يَطَّلِعُ عليه الرجال، وكذلك تعديلهنَّ للرجال في شهادة مال؛ لعدم الضرورة.
* * *
* ص: (يُحكم بالشاهد واليمين في الأموال دون أحكام الأبدان).
* ت: لأنَّ رسول الله ﷺ قضى بالشاهد واليمين (¬٤).
قال مالك: ذلك في الأموال.