Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 27

  1. كتاب الشهادات

وقاله الفقهاء السبعة.

ولا تثبت أحكام الأبدان بذلك إجماعاً؛ لأنه أضعف من الشاهد والمرأتين ولا يُحكم به في الأبدان، فكذلك الشاهد واليمين.

* * *

* ص: (يُحكم بالشاهد والنكول فيما يُحكم فيه بالشاهد واليمين).

* ت: لأنَّ النكول مؤثر في الحكم، فوجب أن يضاف مع الشاهد كاليمين، وتأثيره بانتقال اليمين من المدعى عليه، فيصير كشاهد للمدعي.

ولأنه مؤثر إذا انضم إليه شاهد أو امرأتان، فكذلك النكول.

ولا يُحكم به حتى تُرَدَّ اليمين على المدَّعِي فيما يُرَدُّ فيه، فإذا حلف حُكِمَ له.

ولنا: في ردها قوله ﵇: «شاهداك أو يمينه» (¬١).

وروي [أنه] (¬٢) ﵇ ردها على الطالب.

وقاله عمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب ﵃.

ولا يُحكم بهما في أحكام الأبدان.

* * *

ص: (إذا ادعى رجل أنَّ رجلا جرحه، وأتى على ذلك بشاهد واحد؛ ففيها روايتان إحداهما يجب القصاص به مع اليمين).

كشاهد مع القسامة في القتل، فالجرح أولى.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 27 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.