Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 28

  1. كتاب الشهادات

وقاله عمر بن عبد العزيز.

(والأخرى: لا يُقتَصُّ بشاهد ويمين).

لأنه حكم بدني.

* ت: على الأُولى يُقتَصُّ بشاهد وامرأتين.

* * *

* ص: ([لا] (¬١) تجوز شهادة النساء بعضهنَّ على بعض في المواضع التي لا يَحضُرُها الرجال، كالحمام، والعرس، والمأتم).

في الجراح [والقتل] (¬٢)؛ لأنَّ الغالب عدم صدور ذلك منهنَّ، ولعدم الضرورة، والحاجة لاجتماعهنَّ.

(وقيل: تجوز؛ لحاجتهنَّ لذلك، كالصبيان بعضهم على بعض).

* ت: وإن لم يكن عدولا؛ للضرورة، والمشهور الأول.

* * *

* ص: (العدالة شرط في قبول الشهادة، وهي: أن يكون الشاهد من أهل الرضا والأمانة والاعتدال في أحواله، معروفًا بالطهارة والنزاهة والتوقي والتحري في المعاملة والمخالطة).

* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

وقال ﵇: «إن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسُكُوا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 28 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.