Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 34

  1. كتاب الشهادات

ولنا: القياس على جميع الحقوق.

وتجوز إذا كان [المنقول] (¬١) عنه مريضًا، أو غائبًا، أو ميتًا (¬٢)، أما الحاضر القادر فلا؛ لإمكان أن يكون تأخُرُه لريبة (¬٣)، ولا [يَنقُلُ] (¬٤) عن الواحد أقل من اثنين؛ لأنَّ النقل بعض شهادة شاهد.

* ص: (الشهادة على الشهادة في الزنا جائزة، [وذلك] (¬٥) أن يشهد أربعة على شهادة كل واحد من شهود الأصل الأربعة).

* ت: منعها أبو حنيفة كما تقدم.

قال ابن القاسم: يشهد أربعةٌ على شهادة أربعة، أو اثنان على شهادة اثنين، واثنان على شهادة اثنين آخرين (¬٦).

وقال عبد الملك: يشهد أربعةٌ على شهادة كلّ واحد من الأربعة، ويجوز اثنان على كلّ واحدٍ، فيصيرون ثمانيةً على أربعة، ويجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم: اثنان على كلّ واحد، أو أربعة على جميعهم (¬٧).

وقال مطرف: لا يجوز في نقل الزنا إلا ستَّةَ عشر رجلا، ولا يعدل كل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 34 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.