ولنا: القياس على جميع الحقوق.
وتجوز إذا كان [المنقول] (¬١) عنه مريضًا، أو غائبًا، أو ميتًا (¬٢)، أما الحاضر القادر فلا؛ لإمكان أن يكون تأخُرُه لريبة (¬٣)، ولا [يَنقُلُ] (¬٤) عن الواحد أقل من اثنين؛ لأنَّ النقل بعض شهادة شاهد.
* ص: (الشهادة على الشهادة في الزنا جائزة، [وذلك] (¬٥) أن يشهد أربعة على شهادة كل واحد من شهود الأصل الأربعة).
* ت: منعها أبو حنيفة كما تقدم.
قال ابن القاسم: يشهد أربعةٌ على شهادة أربعة، أو اثنان على شهادة اثنين، واثنان على شهادة اثنين آخرين (¬٦).
وقال عبد الملك: يشهد أربعةٌ على شهادة كلّ واحد من الأربعة، ويجوز اثنان على كلّ واحدٍ، فيصيرون ثمانيةً على أربعة، ويجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم: اثنان على كلّ واحد، أو أربعة على جميعهم (¬٧).
وقال مطرف: لا يجوز في نقل الزنا إلا ستَّةَ عشر رجلا، ولا يعدل كل