Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 35

  1. كتاب الشهادات

واحد من شهود الزنا إلا أربعة (¬١).

* * *

* ص: (إذا عدل الرجل رجلان، وجرحه آخران؛ فروايتان: إحداهما: يُحكم بأعدل البينتين).

لأن زيادة العدالة توجب القوة؛ لأنها سبب القبول، فيقدم الأعدل.

(والأخرى: أنَّ الجرح مقدم).

* ت: لأنَّ الجرح يخفى، واطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل؛ لأن العادة إخفاء القبيح.

قال سحنون: يُقبل التجريح وإن جرحه أحدهما بغير ما جرحه به الآخر؛ لاجتماعهما على أنه رجل سوء (¬٢).

وقال أيضا: لا بُدَّ أن يجتمعا على معنى واحد، إما كذَّابٌ أو شارب خمرٍ أو نحوه، ولو قال أحدهما: هو خائن، وقال الآخر: [يأكل أموال] (¬٣) اليتامى؛ فهو معنى واحد يقع به الجرح (¬٤).

* * *

* ص: (إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين، ثم أنكر الشاهدان الأولان الشهادة، أو نسياها، أو رجعا عنها؛ سقطت شهادة الشاهدين الآخرين).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 35 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.