Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

قال سند والجواز أحسن؛ لأنه يعد متصلاً بالأرض، فيقال: مررنا بأرض رمل، وأرض ملح، ولتعذر نزعه؛ فأشبه السباخ.

***

* ص: (ولا يجوز التيمم على بساط، ولا على لبد، ولا على ثياب، ولا على حصير، وإن كان فيها غبار).

لأنها ليست بصعيد.

* ت: قال ابن حبيب: إن فعل؛ أعاد أبداً، مضطراً أو غير مضطر (¬١).

وقال أصبغ: إذا لم يجد المريض ما يتيمم به تمم على فراشه (¬٢).

فرع:

وفيمن لم يجد ما يتيمم به أربعة أقوال (¬٣):

يصلي ويقضي (¬٤)؛ إذا وجد ماءً أو تراباً، وإن خرج الوقت، [قاله] (¬٥) ابن القاسم ومطرف وعبد الملك (¬٦)، لما في «الصحيحين»: أن قلادة عائشة ﵂ هلكت، فأرسل رسول الله ﷺ أناساً في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، ولم يكن حينئذ تيمم، فشكوا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت آية التيمم (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 291 (SanadKitab #30159, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.