قال سند والجواز أحسن؛ لأنه يعد متصلاً بالأرض، فيقال: مررنا بأرض رمل، وأرض ملح، ولتعذر نزعه؛ فأشبه السباخ.
***
* ص: (ولا يجوز التيمم على بساط، ولا على لبد، ولا على ثياب، ولا على حصير، وإن كان فيها غبار).
لأنها ليست بصعيد.
* ت: قال ابن حبيب: إن فعل؛ أعاد أبداً، مضطراً أو غير مضطر (¬١).
وقال أصبغ: إذا لم يجد المريض ما يتيمم به تمم على فراشه (¬٢).
فرع:
وفيمن لم يجد ما يتيمم به أربعة أقوال (¬٣):
يصلي ويقضي (¬٤)؛ إذا وجد ماءً أو تراباً، وإن خرج الوقت، [قاله] (¬٥) ابن القاسم ومطرف وعبد الملك (¬٦)، لما في «الصحيحين»: أن قلادة عائشة ﵂ هلكت، فأرسل رسول الله ﷺ أناساً في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، ولم يكن حينئذ تيمم، فشكوا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت آية التيمم (¬٧).