الكبريت ونحوه؛ فإنه يتطهر بها، فإذا طبخا خرجا عن كونهما صعيداً؛ كالآجر.
قال اللخمي: [فإن تيمم] (¬١) عليهما مع القدرة على غير المصنوع؛ أعاد أبداً، أو مع عدم غيرهما أجزأه؛ لأنه كان له أن يصلي على أحد القولين بغير تيمم (¬٢).
***
* ص: (اختلف قوله في التيمم على الثلج، فذكر عنه في ذلك روايتان، إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه).
* ت: عن مالك من لم يجد تراباً جاز له التيمم على الثلج (¬٣).
قال اللخمي: إن لم يجد تراباً فهو عنده كالعدم (¬٤).
قال ابن حبيب: إن قدر على غيره أعاد الصلاة أبداً، ولا إعادة في الوقت (¬٥).
لأنه حال بينه وبين الأرض؛ فصار كالزرنيخ والرمل، بخلاف البسط فإنها [لا تمتد] (¬٦) على الأرض؛ كالثلج، وإن كانت حائلة بينها وبين الأرض فيخاف فوات منع الثلج دون البسط، ويمنع [ما ليس] (¬٧) من جنس الأرض؛ كالتوابل والأطعمة (¬٨)، والعين الواحدة لا يكون منها [طهارتان] (¬٩).