Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 61

  1. كتاب الأقضية

أَجَلٌ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ولأنَّ الدين عليه، فإملاؤه إقرار.

ولأنه يرفع الشبهة، فقد يقول الذي عليه الحقُّ إذا أملى الطالب: خَفِيَ عليَّ بعض الذي أملاه.

واختلف في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، هل الهاء في ﴿وَلِيُّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] للطالب أو المطلوب؟

وقيل: السفيه: الجاهل بالإملاء.

وقيل: سفيه المال.

والضعيف: العاجز لخرسه.

وقيل: هو الأحمق الضعيف العقل.

وفي كون أجرة الكاتب على قدر الحقوق؛ لأن ثمرتها تعود إلى الحق.

وقيل: على عدد الطالبين؛ لأن التعب واحد.

* * *

* ص: (يُحكم على الغائب في الحقوق كلها، والوكالات، والمقاسمات، والمداينات، وسائر المعاملات، وقد كُرِه في الربع والعقار، إلا أن تطول غيبته ويَضُرَّ ذلك بخصمه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 61 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.