وقال أشهب: يُحكم عليه في الربع وغيره).
* ت: قال أبو حنيفة: يسمع الحاكم البينة ولا يحكم عليه.
لنا: قوله ﵇ لهند حين قالت له: إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح، ما يعطيني ما يكفيني وولدي، أفأخُذُ منه؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (¬١).
وفعل ذلك عمر ﵁، ولم ينكر عليه أحد.
ولأنَّ ذلك ذريعة لبطلان الحقوق، فمن أراد ذلك غاب.
ولأنه لا فائدة في سماع البيئة إذا لم يُحكم بها.
احتجوا: بقول رسول الله ﷺ لعلي: «إذا أتاك الخصمان فلا تقض لأحدهما دون أن تسمع من الآخر» (¬٢).
[جوابه] (¬٣): أنه محمول على الحاضرين؛ لقوله: «إذا أتاك الخصمان».
وهل يباع عليه ربعه؟
لمالك قولان.
والفرق بين الربع وغيره أنه مأمون، أو يقال: تأخير بيعه ضرر على الخصم بتأخير حقه.