Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 62

  1. كتاب الأقضية

وقال أشهب: يُحكم عليه في الربع وغيره).

* ت: قال أبو حنيفة: يسمع الحاكم البينة ولا يحكم عليه.

لنا: قوله ﵇ لهند حين قالت له: إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح، ما يعطيني ما يكفيني وولدي، أفأخُذُ منه؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (¬١).

وفعل ذلك عمر ﵁، ولم ينكر عليه أحد.

ولأنَّ ذلك ذريعة لبطلان الحقوق، فمن أراد ذلك غاب.

ولأنه لا فائدة في سماع البيئة إذا لم يُحكم بها.

احتجوا: بقول رسول الله ﷺ لعلي: «إذا أتاك الخصمان فلا تقض لأحدهما دون أن تسمع من الآخر» (¬٢).

[جوابه] (¬٣): أنه محمول على الحاضرين؛ لقوله: «إذا أتاك الخصمان».

وهل يباع عليه ربعه؟

لمالك قولان.

والفرق بين الربع وغيره أنه مأمون، أو يقال: تأخير بيعه ضرر على الخصم بتأخير حقه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 62 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.